السيد محمد تقي المدرسي
139
أحكام مقدمات الصلاة
4 - وايضاً يكره الاعلان على المفقودات في المسجد ، وقراءة الاشعار ( باستثناء المواعظ ) وتداول الأحاديث الدنيوية ، وعقد صفقات البيع والشراء . 5 - ويكره الدخول إلى المسجد لمن اكل الثوم أو البصل أو ما شاكل ذلك مما تؤذي رائحته الآخرين ، وينبغي لمن تفوح من قدميه رائحة العرق الكريهة ان يغسلهما قبل دخول المسجد . 6 - ويكره إدخال الأطفال إلى المساجد ، الا إذا كان بهدف تدريبهم على الصلاة ، وتربيتهم على الأجواء الدينية . الاحكام : 1 - المساجد بيوت الله فلا يجوز بيعها ، ولا التصرف فيها تصرفاً شخصياً ، ولا الحاقها بالاملاك الخاصة ، . كما لا يجوز اخراج شيء منها سواء الأثاث والفرش والوسائل والأجهزة التابعة لها ، أو المواد الانشائية كالحديد والطابوق والحصى والأبواب والنوافذ ، وما إلى ذلك . . الا لمصلحة المسجد نفسه . 2 - وتجب المحافظة على طهارة المساجد ، فلا يجوز تنجيسها بأي شكل من الاشكال ، وإذا ما تنجست وجبت المبادرة إلى إزالة النجاسة ، وتطهير مكانها فوراً سواء كان المتنجس اجزاء من البناء أو الأثاث التابع للمسجد . 3 - لا يجوز دفن الأموات في المساجد إذا كان ذلك يؤدي إلى تلويثه ، والأحوط عدم الدفن في كل الحالات .